الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، والمغرب ص 452].
والنشال: المختلس الخفيف اليد من اللصوص، يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه على غفلة من صاحبه، ويعبر عنه بالطرار من طررته طرّا: إذا شققته. - ولا يختلف اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فالطرار أو النشال هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد. فائدة: الفرق بين النشل أو الطر وبين السرقة: يتمثل في تمام الحرز، ولهذا اختلف الفقهاء في تطبيق حد السرقة على النشال. [المعجم الوسيط (نشل) 2/ 960، 961، والموسوعة الفقهية 24/ 294].
وتنشنش مطاوع نشنش، يقال: (نشنشه فتنشنش). [المعجم الوسيط (نشنش) 2/ 961، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 616].
رجل نشوان ونشيان: سكران بين النشوة. وعرف في (المعجم الوسيط): بأنه السكران في أول أمره، وكذا الذي يتخبر الأخبار أول ورودها. [المعجم الوسيط (نشو) 2/ 961].
والنّشز: المكان المرتفع، وقوله تعالى: {وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [سورة النساء: الآية 34]: أي عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله، فكأنها ترتفع عن طاعة الزوج، ولا تتواضع له. - ونشز عن مكانه وفيه: ارتفع عنه ونهض، قال الله تعالى: {وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} [سورة المجادلة: الآية 11]: أي وإذا قيل لكم: قوموا من أماكنكم لتفسحوا لغيركم فقوموا وأطيعوا تأدبا بأدب المجالس. - ويقال: (نشزت النّغمة عن مثيلاتها): نبت وخرجت عن قاعدتها. - ويقال: (نشز به، ومنه، وعليه)، فهو: ناشز، وهي: ناشز، وناشزة، والجمع: نواشز. وفي الاصطلاح: هو خروج المرأة عن طاعة زوجها، كمنعه من التمتع بها، وخروجها بلا إذنه لمكان لا يحب خروجها له، وترك حقوق الله، كالطهارة والصلاة، أو خيانتها في نفسها أو ماله، كذا في (الكواكب الدرية). - وفي (الإقناع): هو الخروج عن الطاعة. - وجاء في (الموسوعة الفقهية): أن النشز عند جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة): هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها. [المعجم الوسيط (نشز) 2/ 959، وأنيس الفقهاء ص 162، والكواكب الدرية 2/ 213، والنظم المستعذب 2/ 155، والإقناع 3/ 56، والروض المربع ص 408، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 266، والموسوعة الفقهية 30/ 120].
- صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف. - والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل، ومنه قولهم: (لا اجتهاد مع النص)، والجمع: نصوص. وشرعا: - جاء في (التعريفات): أن النص: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو: سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل: (أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحى، ويغتم بغمى) كان نصّا في بيان محبته. - وفي (الكليات): النص: الكتاب والسنة، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول: ظاهر، وفي الثاني: أخذ لازم النص وهو الظهور، ثمَّ عدى بالباء وبعلي فرقا بينه وبين المنقول عنه، والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، ويعلى لتضمن الإطلاق ونحوه. - وفي (ميزان الأصول): هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع والإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [سورة البقرة: الآية 275] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا، لا لإحلال البيع وتحريم الربا. - وفي (التوقيف): ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى. [المعجم الوسيط (نصص) 2/ 963، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 65، والتعريفات ص 215، والكليات ص 908، وميزان الأصول ص 350، والتوقيف ص 699، والموسوعة الفقهية 29/ 154].
[الفتاوى الهندية 1/ 36].
ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون تبيعا، وفي الإبل: خمس. وتنظر: المكاييل والموازين لمعرفة قيمة الأوسق والمثاقيل والدراهم المذكورة. [المصباح المنير (نصب) / 232، واللباب شرح الكتاب 1/ 136 وما بعدها، والثمر الداني ص 228، وما بعدها، والتلقين ص 46].
وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخمر بالدم. وفي حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم مرد في إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة، وجعلناها في سفرتنا، فلقينا زيد بن عمرو، فقدمنا له السّفرة، فقال: لا آكل مما ذبح لغير الله». [النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 60].
والإرشاد يرادف النصح، ويرادف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن بعض الفقهاء جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه، أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه بالإرشاد. - فيه: «إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم». [البخاري 1/ 22، ومسلم الإيمان 95]. - النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له. - وأصل النصح في اللغة: الخلوص، يقال: (نصحته، ونصحت له). - ومعنى نصيحة لله: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته. - ونصيحة لكتاب الله: هو التصديق به والعمل بما فيه. - ونصيحة رسوله صلّى الله عليه وسلم: التصديق بنبوته ورسالته، والانقياد لما أمر به ونهى عنه. - ونصيحة الأئمة: أن يطيعهم في الحق، ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا. - ونصيحة عامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم. وفي حديث أبي: «سألت النبي صلّى الله عليه وسلم عن التوبة النصوح؟ قال: هي الخالصة التي لا يعاود بعدها الذنب». وفعول من أبنية المبالغة، يقع على الذكر والأنثى، فكأن الإنسان بالغ في نصح نفسه بها. [النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 63، والموسوعة الفقهية 3/ 106].
والجمع: نصال، وأنصل، ونصول. [المعجم الوسيط (نصل) 2/ 964].
تقول: (نصح ثوبه): إذا خاطه، والنّصاح: الخيط، ويقال للمخيط: (نصاح ومنصح)، قاله الزجّاج. والنصيحة: مبسوطة في مادة (النصح). [النظم المستعذب 2/ 7، 8].
ومنه الحديث في صفة الحور العين: «ولنصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها». [النهاية 5/ 66]، وهو الخمار، وقيل: المعجز. ومنه قول النابغة يصف امرأة: قال أبو سعيد: النصيف: ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمّى نصيفا، لأنه نصف بين الناس وبينها فعجزت أبصارهم عنها. [معجم الملابس في لسان العرب ص 126].
[المطلع ص 244، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1146].
والنضح: أن يستقى له من ماء البئر ومن النهر ساقية من الإبل والبقر. والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح. ومنه الحديث: «أتاه رجل، فقال: إن ناضح بنى فلان قد أبد عليهم». [النهاية 5/ 69]، ويجمع على نضّاح. ومنه الحديث: «اعلفه نضاحك». [النهاية 5/ 69] هكذا جاء في رواية، وفسره بعضهم بالرقيق الذين يكونون في الإبل، فالغلمان: نضّاح. ومنه حديث قتادة رضي الله عنه: «النضح من النضح». [النهاية 5/ 70] يريد من أصابه نضح من البول، وهو الشيء اليسير منه، فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسل. وفي (المطلع): النضح: أن يغمر بالماء، وإن لم يزل عنه. [النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 70، والمطلع ص 36، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 107]. |